عنوان الفتوى : حكم تعليق الوصية على أمر ما
ما حكم الشرع في من توفيت أمه من بعد زوجها المتوفى، وقد تركت مبلغا ماليا في أحد البنوك ، بعد أن تركت وصية لأولادها مبلغا من المال ولأحد -كان يعدها- مبلغا من المال كهدية على أن يجد لهم عملا. و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن وصية الأم لأبنائها وبناتها لا تصح سواء كان ذلك بمبلغ من المال أو بالذهب... لأنهم ورثة، والوصية لا تصح لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
والأمر في هذه الوصية يرجع إلى الورثة فإن أجازوها فلهم ذلك، وهي بمنزلة الهبة والتنازل لبعضهم. وإن لم يجيزوها بطلت ولا تنفذ.
وأما ما أوصت به لمن كان يعدها .. فإنه ينفذ ما لم يكن الموصَى له وارثا ولم تتجاوز الوصية الثلث لما قدمناه، ولما في الصحيحين وغيرهما مرفوعا: والثلث كثير. فإن تجاوزت الثلث والموصَى له غير وارث فلا تنفذ فيما زاد على الثلث إلا برضى الورثة.
هذا إذا كانت الوصية غير معلقة بتحصيل ما ذكر من العمل للأبناء، فإن كانت معلقة على ذلك أو مشروطة به فإنها لا تمضي حتى يتم ما علقت عليه.
قال صاحب تبيين السالك وهو مالكي المذهب: وتبطل الوصية بتعليقها على شيء لم يقع لأن المسلمين على شروطهم.
وأما تقسيم زكاة مال التركة على الورثة فإنه لا يصح لأن المال أصبح ملكا للورثة بموت صاحبته فلا يصح أن يأخذوا زكاة مالهم.
ولذلك ننصح أصحاب هذه التركة بتعجيل تقسيمها بعد استكمال الإجراءات اللازمة للتقسيم حتى ينال كل ذي حق حقه وحتى يتجنبوا هذه المحاذير.
وبعد تقسيمه فلينظر كل وارث نصيبه فإن كان بالغا نصابا في السنوات الماضية فعليه أن يخرج منه زكاة تلك السنوات جميعا.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى: 9108، 55140، 1996 .
ولمعرفة حكم زكاة حلي النساء تراجع الفتوى رقم: 29555.