عنوان الفتوى : لا وصية لوارث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شرعاً هل يستطيع المسلم أن يتحكم بماله قبل الوفاة ( مثلاً بكتابته لزوجته ) مع وجود ورثة شرعيين بعد وفاته وماهي النسبة الشرعية لذلك إن كان هناك تحديد لذلك ، وهل التحديد بالثلث مقتصر على الوصية ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراًً

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا وصية لوارث" [رواه الدارقطني وهو صحيح]. وعليه فليس لهذا الرجل أن يوصي لزوجته بشيء يخصها لأنها من الورثة فإن أوصى لها بشيء آل الأمر إلى بقية الورثة فإن أجازوا فلها وإلا فلا.
والله أعلم.