عنوان الفتوى: لا وصية لوارث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شرعاً هل يستطيع المسلم أن يتحكم بماله قبل الوفاة ( مثلاً بكتابته لزوجته ) مع وجود ورثة شرعيين بعد وفاته وماهي النسبة الشرعية لذلك إن كان هناك تحديد لذلك ، وهل التحديد بالثلث مقتصر على الوصية ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراًً

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا وصية لوارث" [رواه الدارقطني وهو صحيح]. وعليه فليس لهذا الرجل أن يوصي لزوجته بشيء يخصها لأنها من الورثة فإن أوصى لها بشيء آل الأمر إلى بقية الورثة فإن أجازوا فلها وإلا فلا.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها