عنوان الفتوى : الوصية المعلقة على شرط
امرأة أوصت بنصيبها الذي ورثته من والدها هي وإخوانها وأخواتها في بيت العائلــة أوصت في وصيتها أن نصيبها في البيت أن يعمّر به البيت ولا أحد له شيء إلا الذي سيعمّر وإن الذي يعمّر سعيد وهو أحد إخوانها فنصيبها له . وماتت بعد ذلك , وبقي أخوها في البيت هو وأولاده ولم يقم بأي تعمير في البيت ولا أي إصلاحات مع العلم أن الذي قام بالتعمير والإصلاحات بعد ذلك في البيت هو أحد أبناء أخيها . فهل تنطبق عليه الوصية ويكون نصيبها في البيت له لقولها في وصيتها ما أحد له شي إلا الذي سيعمر . أفيدونا أفادكم الله ,,,
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المرأة أوصت بنصيبها لمن يعمر البيت ووصيتها صحيحة؛ لأن الوصية المعلقة على شرط عوض صحيحة وما دام ابن أخيها قد نفذ الوصية فعمر البيت فقد استحق الوصية قال الشهاب الرملي في فتاويه ( وقد قالوا لو قال أوصيت لزيد بألف إن تبرع لولدي بخمسمائة صحت إذا قبل لزمه دفعها إليه ) اهـ
وقولها في وصيتها لمن يعمر البيت يعتبر تعيينا للموصى له على المعتمد وقد قال الشيخ ابن حجر الهيتمي رحمه الله في الفتاوي الكبرى فيمن أوصى لمن يحج عنه: (فلا فرق فيه بين أن يقول لمن يحج عني أو بحجة مثلا لاستواء الكل في المعنى المعلل به وهو أن الزائد وصية لمن لم يعين فتبطل , وعلى ما رجحه الأذرعي وهو المعتمد إذ هو الموافق لثاني وجهي الجواهر المنقول عن قضية نص الأم , وتصريح الماوردي , واختيار ابن الصلاح ولثاني أوجه البحر ولثاني وجهي أدب القضاء المنقول عن تصريح الرافعي يستحق الحاج بقية الألف إذا وفى بها الثلث ; لأن ثاني وجهي أدب القضاء علل الاستحقاق بأنه وصية لشخص موصوف بأن يحج عنه فأفهم هذا تقييد استحقاقه للزيادة باتصافه بالحج عنه ، والحاج في صورة السؤال متصف بذلك فليستحق الزيادة عملا بقضية هذه العلة التي صرح بها الرافعي وإذا كانت العلة في استحقاقه اتصافه بما ذكر وهذا الاتصاف موجود في كل من تلك الصور فظهر أن المعتمد في صورة السؤال أن الحاج يستحق الزيادة مطلقا لما علمت أنها وصية له بشرط اتصافه بالحج عنه وقد وجد فيه هذا الوصف )اهـ
والله أعلم.