عنوان الفتوى : مقاضاة الجهة المقصرة في الأمن والسلامة
فضيلة الشيخ: لي صديق مقيم في دولة أجنبية‘ وحدث أنه في أحد الأيام عندما خرج للتنزه مع أسرته في إحدى الحدائق العامة في المدينة‘ فقد ابنته البالغة من العمر 8 سنوات (إنا لله وإنا إليه راجعون) كان الحادث عندما نزلت الصغيرة إلى حمام السباحة وكان عميقا مما نتج عنه غرقها في تلك البركة. تبين فيما بعد أنه لا يوجد في تلك البركة إرشادات السلامة وتحديد عمق البركة مما جعل السلطات في المدينة تتحمل المسؤلية كاملة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت إدارة هذه المدينة قد قصرت فيما هو متعارف عليه من إجرءات السلامة والأمان في مثل هذه البرك والتي يلزمها القانون أو العرف بتوفيرها فلا حرج على صديقك في أن يرفع عليهم دعوى لمطالبتهم بدية ابنته أو ما تسمح به قوانين المدينة في مثل ذلك ، وهذا المال ملك له، له أن يتصرف فيه بما يشاء في حدود المشروع، ولا ريب أن تخصيص جزء منه لعمل الخير من بناء مسجد ومدرسة إسلامية وغير ذلك مما يؤجر عليه ويعد قربة له عند الله .
أما إذا لم تكن قد قصرت حيث لا يوجد عرف أو قانون يلزمها ببيان عمق البركة ونحو ذلك من الإجراءات فلا تتحمل المسؤولية عن وفاة هذه الطفلة، ولا يجوز رفع دعوى عليها ، نسأل الله أن يثبت أهلها، وأن يلهمهم الصبر. وراجع الفتوى رقم : 59107 .
والله أعلم .