عنوان الفتوى : متى يعتبر المأموم مدركا تكبيرة الإحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما المقصود باللحاق بتكبيرة الإحرام في حديث من صلى أربعين يوما في جماعة، فما هو الحكم في الحالات التالية: • عندما أسمع التكبيرة من الإمام عن طريق الميكرفون وأنا عند باب المسجد من الخارج؟ • عندما أسمعها وأنا داخل المسجد ولكن قبل الوصول لصفوف الجماعة؟ • عندما أكون في صلاة النافلة القبلية ثم يبدأ الإمام في الصلاة و أنا داخل المسجد قبل انتهائي من النافلة؟ • عند تأخير الصلاة لوجود درس علم وحضور الجماعة؟ • ماذا لو كنت في منطقة غريبة عنى وكان المسجد هناك يقيم الصلاة بسرعة شديدة وغير معتادة؟ • ماذا عن السفر والقصر والجمع؟ جزآكم الله خيرا كثيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن أوضحنا معنى الحديث الذي أشار إليه الأخ السائل في الفتوى رقم: 37775.

فالرجاء مراجعتها للفائدة، والظاهر أن الحالات المذكورة لا يعتبر صاحبها مدركا لتكبيرة الإحرام؛ لأن الفقهاء ذكروا أنها لا تدرك إلا بشهود المأموم تحريم الإمام، قال في كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: (قَالَ جَمَاعَةٌ) مِنْهُمْ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ (وَفَضِيلَةُ تَكْبِيرَةِ الْأُولَى) أَيْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ (لَا تَحْصُلُ إلَّا بِشُهُودِ تَحْرِيمِ الْإِمَامِ) وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ (وَتَقَدَّمَ فِي) بَابِ (الْمَشْيِ إلَى الصَّلَاةِ) مَا يُؤْذِنُ بِذَلِكَ. انتهى

وقيل تدرك بإدراك بعض القيام وقيل تدرك بإدراك الركوع الأول كما نص على ذلك فقهاء الشافعية بعد أن ذكروا القول الأول وهو أنها لا تدرك إلا بالاشتغال بالتحريم عقب تحريم الإمام قال في تحفة المحتاج ممزوجا بنص المنهاج في الفقه الشافعي، (وَإِدْرَاكُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ) مَعَ الْإِمَامِ (فَضِيلَةٌ) مَأْمُورٌ بِهَا لِكَوْنِهَا صَفْوَةَ الصَّلَاةِ كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَزَّارِ وَلِأَنَّ مُلَازِمَهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا يُكْتَبُ لَهُ بِهَا بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ كَمَا فِي حَدِيثٍ ضَعِيفٍ (وَإِنَّمَا تَحْصُلُ) بِحُضُورِ تَكْبِيرَةِ الْإِمَامِ وَ (بِالِاشْتِغَالِ بِالتَّحَرُّمِ عَقِبَ تَحَرُّمِ إمَامِهِ) , فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهَا أَوْ تَرَاخَى فَاتَتْهُ (وَقِيلَ) تَحْصُلُ (بِإِدْرَاكِ بَعْضِ الْقِيَامِ) ; لِأَنَّهُ مَحَلُّ التَّحَرُّمِ (وَقِيلَ) تَحْصُلُ بِإِدْرَاكِ (أَوَّلِ رُكُوعٍ) أَيْ بِالرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ قِيَامِهَا وَمَحَلُّهُمَا إنْ لَمْ يَحْضُرْ إحْرَامَ الْإِمَامِ وَإِلَّا فَاتَتْهُ عَلَيْهِمَا أَيْضًا. انتهى.

وعلى القول الأخير فإنها تدرك في الحالات التي ذكر الأخ السائل وإذا كان أهل المسجد المذكور يصلون في الوقت ويأتون بالصلاة بأركانها وواجباتها كما هو الظن فلا ينبغي لأحد أن يتخلف عنهم إلا إذا كان يجد جماعة آخرين يصلي معهم في الوقت فلا حرج عليه في اختيار الصلاة مع أي جماعة من المسلمين، لكن ينبغي الحرص على الصلاة في المسجد الأكثر جماعة؛ لأنه كلما كانت الجماعة أكثر كان الأجر أعظم كما قدمنا في الفتوى رقم:5547، ولم يتضح لنا المطلوب من الفقرة الأخيرة المشتملة على السفر والقصر والجمع، وإذا كان المراد تحديد السفر الذي تقصر فيه الصلاة فليراجع الفتوى رقم: 1887، وانظر الفتوى رقم: 62349، والفتاوى المحال عليها فيها، لبيان الكثير مما يتعلق بأحكام القصر والجمع.

والله أعلم.