عنوان الفتوى : الصلاة خلف الإمام الفاسق
ما حكم من يصلي بالجماعة وهو ليس محافظا على حدود الله كالنظر إلى الحرام وسماع الأغاني مع العلم أننا نعمل في الصحراء وليس هناك من يريد التقدم للإمامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله جل وعلا لما كتب على المؤمنين الصلاة شرع أن تؤدى في جماعة، وأحق الناس بالإمامة أحفظهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة.
وسماع الأغاني والنظر إلى الحرام معصيتان يفسق من أصر عليهما أو على إحداهما، وقد اتفق الفقهاء على كراهة الصلاة خلف الفاسق ولكنهم اختلفوا في صحتها على قولين:
أحدهما: البطلان مطلقا، سواء كان فسقه متعلقا بالصلاة أم لا.
الثاني: التفريق بين من كان فسقه متعلقا بالصلاة كترك ركن أو شرط من شروطها فتبطل، وبين من كان فسقه بغير ذلك فلا تبطل لأن كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، وهذا هو الأرجح، لما روى البخاري أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، وروى مسلم أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان بن الحكم صلاة العيد، وصلى ابن مسعود خلف الوليد وكان يشرب الخمر
والمطلوب منكم أن تنصحوا الإمام المذكور بالتوبة من سوء صنيعه، فإن استجاب فهو المطلوب، وإلا استبدلوه إن أمكن، فإن لم يمكن فصلوا خلفه ولا تفوتوا الجماعة بسبب معصية هذا الإمام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم. رواه أحمد وغيره.
والله أعلم.