عنوان الفتوى : الزيادة في الثمن هل هي حق للموكل أم الوكيل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص اشترى محلا تجاريا وحاول بيعه بمبلغ 30000 ريال فلم يتمكن وظل مدة ستة أشهر يحاول ولم ينجح، وهذا الشخص أعطاني المحل وقال لي بعه وهو يعلم أنه لا يساوي 20000 ريال، وبحكم علاقاتي أتيت بزبون اشتراه بـ 60000 ريال وعندما رجع من السفر أعطيته 30000 ريال ففرح وتعجب مني كيف استطعت أن أبيعه بهذا المبلغ، وهو لا يعلم أني بعته بضعف المبلغ حيث أعطيته 30000 ريال وهو لايعلم أن معي 30000 ريال أخرى فما حكم هذا العمل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الشخص صاحب المحل قد وكلك في بيعه بثمن أو لم يحدد لك ثمنا، فلا يجوز لك أن تكذب عليه في السعر الذي بعت به؛ لأن هذا من الغش للموكل صاحب المحل وأكل ماله بالباطل، فهذه الثلاثون ألفا التي معك هي له إلا أن تطيب نفسه لك بشيء منها، قال صاحب الكفاف من علماء المالكية: وإن يزد فالزيد للموكل لا لوكيله الذي لم يعدل وعلى هذا عامة أهل العلم.

وراجع لمزيد من التفصيل حول هذه النقطة الفتوى رقم: 49948.

أما إذا كان قد قال لك بعه بكذا فما زاد فهو لك فإن هذا جائز. وهذه الزيادة لك فعن ابن عباس قال: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. رواه البخاري تعليقا ووصله غيره، ولا يعلم لابن عباس مخالف من الصحابة كما قال ذلك ابن حزم وابن قدامة وغيرهما. وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 14008.

والله أعلم.  

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟