عنوان الفتوى : إعطاء الزكاة لأم الزوجة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجب على الزوج الإنفاق على أم زوجته إذا لم يكن لها أبناء وزوجها ميت وليس لها أخ أو أحد سوى ابنتها وزوج ابنتها ؟ وفي حال أنه لا يجب هل يجوز أن ينفق عليها من زكاة ماله ؟ وجزاكم الله خيرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس على الزوج أن ينفق على أم زوجته ولو كانت فقيرة، ولكن من حسن معاشرة الزوجة الإحسان إلى أمها. وقد بينا فضل ذلك في الفتوى رقم : 66882 ، ولا حرج على الزوج أن يعطيها من زكاة ماله إن كانت مستحقة. وانظر الفتوى رقم : 43543 .
والله أعلم .