عنوان الفتوى : طهارة المصاب بالسلس إذا استمر أكثر الوقت
شخص مصاب بسلس المذي ، يتوضأ لكل صلاة عند دخول وقتها ، هذا هو المطلوب. لكنّ هذا الشخص يتعلم في المدرسة ، ويؤذن أذان صلاة الظهر وهو في المدرسة ، وينتهي وقت الظهر أيضاً وهو في المدرسة ( أي يؤذن العصر وهو ما زال في المدرسة) ، هذا الشخص لا يستطيع أن يصلي الظهر حيث أنّه يفوته ، وذلك بسبب عدم وجود أماكن للاستنجاء وللوضوء ، فبما أنّه مصاب بسلس المذي ، فلا يجد مكانا ليستنجي فيه عند دخول وقت كل صلاة ، كذلك لا يجد مكانا للوضوء ليتوضأ مع دخول وقت صلاة الظهر. فهل يجوز لهذا الشخص أن يستنجي ويتوضأ قبل صلاة الظهر بساعات كثيرة ، ويصلي الظهر بهذا الوضوء من أجل أن لا تفوته صلاة الظهر ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان سلس المذي ملازما لك أكثر الوقت في اليوم والليلة، وقيل أكثر وقت الصلاة، يعني أن تحذف من اليوم والليلة ما بين طلوع الشمس إلى زوالها، ثم تنظر في الباقي فإن كان السلس ملازما لك أكثر الوقت الباقي فلا ينتقض وضوؤك، لما في ذلك من المشقة أخذا بالمذهب المالكي. قال الدردير في الشرح الكبير: ونقض بسلس فارق أكثر الزمان ولازم أقله، فإن لازم النصف وأولى الجل أو الكل فلا ينقض.
وقال أيضا: وندب الوضوء إن لازم السلس أكثر الزمن وأولى نصفه، لا إن عمَّه، ومحل الندب في ملازمة الأكثر إن لم يشق لا إن شق.
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: وأطلق المصنف في السلس فيشمل سلس البول والغائط والريح، وغيره كالمني والمذي والودي، ولذا قال في التوضيح: هذا التقسيم لا يخص حدثا دون حدث.
وأما إن كان السلس لا يلازم أكثر الوقت فإن خروجه ينقض الوضوء ويوجب غسل ما أصابه سواء خرج في الصلاة أو في غيرها، ولا يصح أن يصلي قبل أن يتوضأ ويغسل النجاسة إلا إذا عجز عن الوضوء فعليه بالتيمم ويسقط عنه غسل النجاسة، ولا تلزمه الإعادة إلا في الوقت إن تيسر له غسل النجاسة، مع أننا نستغرب عدم وجود مكان في المدرسة يمكن فيه قضاء الحاجة والاستنجاء.
والله أعلم.