عنوان الفتوى : لا حرج على الشريك في فض الشراكة
أنا شريك بالمناصفة في محل لقطع غيار السيارات، والمحل يحتاج للبضاعة، فطلبت من شريكي أن ندبر مبلغا مناصفة لكي نوضب المحل المتهالك وشراء بضاعة، فقال لي أنا ليس معي جهز أنت مبلغا من عندك ونشتري بضاعة والمكسب بالنصف وتأخذ نصف مكسبي سدادا من نصف المبلغ الذي لك، فأنا لم أوافقه، فقال إذن نقفل المحل، فقلت له خذ أنت المحل، فقال ولا أنا ولا أنت بل نتركه مغلقا وسينفع بعدين، عرضت عليه أن يؤجره مني أو العكس رفض والمحل مغلق ويدفع عنه الإيجار، وعرضت عليه بخصوص التليفون الموجود في المحل نتصرف فيه وكان هناك شخص يريده ويدفع ثمنه فرفض، مع أنه في كل ثلاثة أشهر ندفع اشتراكه بدون استعماله، وكل هذا عبء عليه، فإذا كنت أقدر أن أحصل على حقي بما يرضي الله بدون علمه فهل آخذه أم لا، لأني استنفذت جميع الطرق وعامل حساب العشرة، وأنا أستحيي أن يصل الموضوع إلى المحاكم، فما رأي الدين ومن الذي يتحمل الإيجار واشتراك التليفون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس لشريكك أن يخيرك بين أن تدفع نصيبه في المبلغ المطلوب لتسيير المحل ثم تخصمه من أرباحه أو أن تترك المحل مغلقاً، بل لك أن تطلب فض الشراكة دون اشتراط تأجير المحل منك أو منه، وعليه أن يجيبك إلى ذلك، فإن الشركة عقد غير لازم، فمتى أراد أحد الشركاء فض الشراكة فله ذلك، ويتحمل ما وقع في هذه الشركة من خسارة حسب نصيبه منها، كما أنه في المقابل يحصل على جزء من الأرباح بحسب نصيبه فيها أيضاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2302، والفتوى رقم: 57571.
فإن أبى فض الشراكة فلك أن تفض الشركة وتأخذ قدر حقك فقط ولو دون علمه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 28871، والفتوى رقم: 34140.
وأما ما يتعلق بإيجار المحل واشتراك التليفون فعليك دفع ما يخصك منه إلى أن ينتهي العقد الذي بينك وبين مالك المحل وشركة الاتصالات، علماً بأننا ننصح برفع الأمر إلى القضاء، فإن ذلك أدعى إلى إحقاق الحق ودفع الخصومة ونفي التهمة، وليس في ذلك ما يدعو للحياء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك، وهو بإصراره على عدم فض الشراكة يلحق بك وبه الضرر، وإن كان شريكك مسلماً وطبت نفساً بإقراضه نصيبه في المبلغ المطلوب لتسيير المحل وخصمه من أرباحه فهو أولى لما في ذلك من التيسير على المسلم واجتماع الشمل ورأب الصدع وتحقيق الألفة والمودة، ونسأل الله تعالى لنا ولكما التوفيق والسداد.
والله أعلم.