عنوان الفتوى : الشركة من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة
أخي (محمد) دخل مع رجلين صديقين له ناصر وسيف بشراكة في محل بيع خرداوات كبير واتفاق الشراكة كالتالي: ناصر (هو صاحب رأس المال والمحل باسمه) 55بالمائة سيف 22.5بالمائة محمد (أخي) 22.5بالمائة تم فتح المحل على هذا وعمل على خير وجه لكن بعد شهر ونصف فقط اجتمع ناصر وسيف دون إعلام محمد وقررا فصل محمد من الشراكة نظراً لأنه برأيهم مقصر في عمله (وقد يكون هناك فعلاً تقصير منه) ثم أعلماه بهذا القرار وهذا يسبب ضرراً كبيراً جداً لمحمد نظراً لأنه في ضائقة مادية أصلاً. سؤالي فضيلة الشيخ هو هل لهم أن يفعلوا ذلك به رغم أنه شريك؟ وإذا كان بإمكانهم فما هي مستحقات محمد مالياً لتركهم علماً أنه خسر كثيراً حيث اضطر للانتقال ببيته وأهله من الطائف إلى مكة (حيث أن المحل بمكة) وضحى بمشروع رمضان (مشروع يعمله كل سنة في رمضان ويجني منه ربحاً طيباً). مع العلم أنه لا يحمل أي ورقة بهذا الاتفاق نظراً لأنهم كلهم متدينون وبينهم ثقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أولاً : ينبغي أن تعلم - أيها السائل - أن الشركة من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة ، أي أنه يجوز لأحد الشركاء أن ينفصل من الشركة متى شاء ، فمتى ما كان الأمر كذلك ! فإنه يجوز لناصر وسيف أن يفترقا عن أخيك متى ما شاءا ، ولا يلزمها شئ شرعاً لأنه كما أسلفنا أن الشركات بجميع أنواعها من العقود الجائزة وليست اللازمة . أما ما فعله أخوك محمد من الانتقال ببيته وأهله من الطائف إلى مكة أو تضحيته بمشروع رمضان فهذا لا شأن للشريكين به ، لأنه فعله أخوك بإرادته واختيارته . وأما وقد قصر بعد دخوله في هذه الشركة ورأى الشريكان أن ينفصلا عنه فلهما ذلك . وإن كان الأولى بهما أن ينصحاه بعدم التقصير والمواظبة على العمل ، حتى لا يقع به الضرر الذي ذكر في السؤال . إضافة إلى خلاصة ما سبق : ينظر في عقد الشراكة وما تضمنه من بنود ، كالمدة وطريقة التعويض ومتى يحق للشريك الانفصال .. الخ ، فإن لم يكن ثمة عقد ولا شروط فالأولى التحاكم في مثل ذلك ويكون إلى شخص من أهل الخبرة ، يرضى الطرفان بحكمه .
والله أعلم .