عنوان الفتوى : تزويج القاضي الشرعي المرأة إذا ثبت عضل وليها لها
أرجو أن تفتوني في الحكاية التالية: فتاة بالغة أراد والدها تزويجها قسرا بشخص تبغضه بشدة وهي تعلم حق المعرفة أنها لن تؤتيه حقه كاملا. وقد هددها ولي أمرها بعدم الرفض والغضب عليها وإخفاء رفضها عن ذلك الشخص. ومع ذلك لم تستطع أن تخفي مشاعرها عن ذلك الشخص وأرادت أن تكون واضحة معه منذ البداية وأبلغته بأحاسيسها نحوه وبأنها لن تستطيع إسعاده. فتفهم الرجل صراحتها وانسحب من حياتها. ومن هنا حول والدها حياتها إلى جحيم . وصار أهلها يعذبانها نفسيا خصوصا والدتها وقد هدداها بأنهم يسجنونها أو يمنعونها من الزواج من أي شخص هي ترغب فيه أو يجبرونها من الزواج من أي شخص هي لا ترغب فيه إلى آخره من أنواع التعذيب النفسي. ومن فترة إلى أخرى تمارس والدتها بعض التعذيب الجسدي عليها. مما اضطرها إلى الهرب من بيت أهلها واللجوء إلى بلد أجنبية أخرى. وهي قادرة على الاستقلال بنفسها كونها تعمل طبيبة ناجحة. فذهبت واشتكت أمرها إلى قاض شرعي نظرا لعدم توفر من تلجأ إليه في بلدها الأصلي. هل يجوز للقاضي أن يأخذ مقام ولي أمرها ويزوجها ممن رضيت بخلقه ودينه؟ وهل يعتبر الزواج صحيحا شرعا؟ أرجو التوضيح في الأمر رجاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان حال هذه الفتاة ما ذكر فلا حرج عليها في أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي، فإن ثبت عنده عضل وليها لها وتولى تزويجها أو ولى عليها غيره كان الزواج صحيحا. وتراجع الفتويان:31582، 7759.
ونوصي هذه الفتاة ببر والديها والإحسان إليهما على كل حال، فتقصير الوالدين في حق الأولاد لا يسوغ لهم التقصير في حقهما وعدم الإحسان إليهما. وتراجع الفتوى رقم:3459 ، والفتوى رقم: 46062
والله أعلم.