عنوان الفتوى : تركة هالك عن ابنة أخت وابن بالتبني
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
رجل توفي وله ابنة أخت وابن بالتبني... فهل يجوز أن يرث الابن بالتبني جميع تركة المتوفى ويمنع ابنة الأخت من ذلك، ومن يتحمل الإثم؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرجل المتوفى الذي ترك ابنة أخت ومن سماه السائل (ابنا بالتبني) فإن كليهما ليسا من الورثة، وليس لهما من التركة شيء، فالمتبني ليس ابناً للميت، ولا يجوز أن ينسب إليه، وليس من الورثة، كما بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 60528.
وابنة الأخ ليست من الورثة أيضاً، وإنما هي من ذوي الأرحام، ومن المعلوم أن ذوي الأرحام لا يرثون إلا عند عدم وجود أحد من الورثة بالنسب أو بالولاء، أي عند عدم وجود عصبة أو صاحب فرض غير الزوجين، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 17802 حول إرث ذوي الأرحام، والفتوى رقم: 19739 حول مذاهب العلماء حول من مات ولا وارث له.
والله أعلم.