عنوان الفتوى : حكم إيصال الولد المسلم أبويه إلى الكنيسة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للرجل المسلم وأمه نصرانية الذهاب بها إلى الكنيسة بطلب من الأم؟ وجزاكم الله أحسن خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا طلب أحد الوالدين الكافرين من ولدهما إيصالهما إلى الكنيسة لعجزه عن الوصول إليها، فالواجب على الولد إيصاله إليها، نص على هذا فقهاء المالكية، ففي كتاب (الفواكه الدواني) للنفراوي: فيجب على الولد المسلم أن يوصل أباه الكافر إلى كنيسته إن طلب منه ذلك، وعجز عن الوصول بنفسه لنحو عمى؛ كما قاله ابن قاسم. انتهى.

وفي حاشية العدوي: فيقود الأعمى منهما للكنيسة، ويحملهما لها، ويعطيهما ما ينفقانه في أعيادهما، ولا يعطيهما ما ينفقان في الكنيسة أو يدفعانه للقسيس. انتهى.

وتبين بهذا أن وجوب البر بهما في هذا الأمر مقيد بحال الطلب ووجود العجز، وإلا لم يجب. وراجع للمزيد من الفائدة في هذا الفتوى رقم: 37925، والفتوى رقم: 66760.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي