عنوان الفتوى : حكم العقيقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب متزوج ووضعت زوجتي ذكرا وأريد أن أعرف ماهى قيمة الزكاة الذي ينبغي إخراجها للولد مع العلم أن مرتبي 500 جنيها مصريا ولا يوجد لي أي مصدر دخل آخر، ومع العلم أن لي زوجة خال توفي زوجها الذي هو خالي منذ فترة قريبة، وبالطبع الأقربون أولى بالمعروف، وأنا أريد أن أعرف ماهي قيمة النقود التي تخرج إلى المولود الذكر، وهل يجوز إخراج الزكاة من أموال النقوط أم لا 0 أرجو الرد سريعا وجزاكم الله خيرا لما هو فيه صلاح للأمة الإسلامية والمسلمين وشكرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود هو السؤال عن حكم العقيقة، فالعقيقة عن المولود سنة مؤكدة كما عليه جمهور أهل العلم لما رواه مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل، وقد روى أصحاب السنن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها ويسمى. ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.

 ولو ذبح عن الغلام شاة واحدة لحصلت بذلك السنة كما قال النووي وغيره من أهل العلم، والعقيقة شعيرة من شعائر الإسلام كالأضحية والهدي فلا يجزئ أن تخرج بالقيمة من النقود، والذي ينبغي فعله لمن أرادها هو أن يعق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعق، وإن كان دخله الشهري لا يسمح له بذلك فلا حرج عليه في تركها لأنها ليست واجبة .

والله أعلم.