عنوان الفتوى : ممارسة الحائض رياضة السباحة
هل من الممكن للبنت التي في العادة الشهرية أن تمارس رياضة السباحة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه لا حرج على الحائض أن تغتسل وتسبح أثناء عادتها إلا أن سباحة الحائض في المسبح العام قد تلوثه بنزول دم الحيض فينبغي التحرز من ذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد ثم الاغتسال فيه فقال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. متفق عليه، وذلك لأن هذا مما يستقذر عادة وقد يلوث الماء ويفسده، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا للاعنين قالو: وما اللاعنان ؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم . وإذا كان المسبح مما يرتاده الناس واغتسلت فيه الحائض فلوثته فقد يؤدي ذلك إلى إفساده ولعنها فينبغي الحذر من ذلك والتحرز منه إلا أن يكون في مسبح خاص بها .
وننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تسبح في المسابح العامة إلا بضوابط وشروط بيناها في الفتاوى ذوات الأرقام التالية :6063 / 9794 / 21789 .
والله أعلم.