عنوان الفتوى : حكم سباحة المرأة في المكان المخصص لها
ما حكم الشرع في الذهاب إلى البحر المخصص للنساء فقط مع العلم أنه قد توجد نساء لا يلتزمن بالحدود الشرعية لستر العورة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا خلاف في حرمة ذهاب الرجال إلى الأماكن المخصصة لاستحمام النساء، وسباحتهن لما في ذلك من الاطلاع عليهن في أوضاع قد لا يليق ببعضهن شرعاً أن يطلع على بعض، ناهيك أن يطلع عليهن الرجال.
وأما المرأة فلا يجوز لها الذهاب إلى تلك الأماكن إذا كان فيها كشف للعورات، أو وجد فيها نساء كافرات، أو نحو ذلك من المحظورات. وعورة المرأة المسلمة مع النساء الكافرات جميع بدنها، أما مع المسلمات فهي ما بين السرة والركبة، مع أن الأولى لها التستر أكثر من ذلك، وكذلك فالأولى لها ترك الذهاب إلى مثل تلك الأماكن العامة صوناً لها ولعرضها. ولتمام الفائدة يراجع الفتوى رقم 284
والله أعلم.