عنوان الفتوى : حكم سباحة المرأة في المكان المخصص لها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الشرع في الذهاب إلى البحر المخصص للنساء فقط مع العلم أنه قد توجد نساء لا يلتزمن بالحدود الشرعية لستر العورة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فلا خلاف في حرمة ذهاب الرجال إلى الأماكن المخصصة لاستحمام النساء، وسباحتهن ‏لما في ذلك من الاطلاع عليهن في أوضاع قد لا يليق ببعضهن شرعاً أن يطلع على بعض، ناهيك أن يطلع عليهن الرجال.‏
‏ وأما المرأة فلا يجوز لها الذهاب إلى تلك الأماكن إذا كان فيها كشف للعورات، أو وجد ‏فيها نساء كافرات، أو نحو ذلك من المحظورات. وعورة المرأة المسلمة مع النساء الكافرات ‏جميع بدنها، أما مع المسلمات فهي ما بين السرة والركبة، مع أن الأولى لها التستر أكثر من ‏ذلك، وكذلك فالأولى لها ترك الذهاب إلى مثل تلك الأماكن العامة صوناً لها ولعرضها. ‏ولتمام الفائدة يراجع الفتوى رقم‏ 284
والله أعلم. ‏