عنوان الفتوى : الجمع من غير عذر
ما مدلولات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر، وإذا كان هناك عذر شرعي يبيح الجمع بين صلاتين فمن الذي يحق له أن يجمع في المسجد أو هل يحق لغير المواظب على الصلوات الخمس في المسجد أن يجمع فيه أم لهذا أن يصلي في بيته وفي وقت الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر، وهذا الجمع قد حمله بعض أهل العلم على الجمع الصوري، وهو فعل الأولى من الصلاتين في آخر وقتها مع أداء الثانية في أول وقتها، فقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد أن ذكر تضعيف النووي وجه الحمل على الجمع الصوري: وهذا الذي ضعفه استحسنه القرطبي ورجحه قبله إمام الحرمين وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوي وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس قد قال به، وذلك فيما رواه الشيخان من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار فذكر هذا الحديث، وزاد قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظنه، قال ابن سيد الناس وراوي الحديث أدرى بالمراد من غيره، قلت: لكن لم يجزم بذلك بل لم يستمر عليه، فقد تقدم كلامه لأيوب وتجويزه لأن يكون الجمع بعذر المطر، لكن يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع، فإما أن تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر، وإما أن تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث والجمع الصوري أولى. والله أعلم. انتهى، وللمزيد راجع الفتوى رقم: 31373.
والجمع بين مشتركتي الوقت له أسباب تقدمت مفصلة في الفتوى رقم: 6846.
وبخصوص الجمع لمن يؤدون الصلاة جماعة في المسجد فمن أسباب إباحته:
1- المطر الذي يترتب عليه بلل الثياب أو تغطية الروؤس ويبيح الجمع للمغرب مع العشاء فقط عند المالكية والحنابلة ولا يبيح جمع الظهر مع العصر خلافا للشافعية، وراجع الفتوى رقم: 45107.
2- عند المالكية يباح الجمع لوجود الوحل وهو الطين الذي يشق معه المشي إضافة إلى الظلمة الشديدة.
3- عند الحنابلة يجوز الجمع بسبب الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة، وراجع الفتوى رقم: 57682.
وهذا الجمع رخصة تتناول كل جماعة المسجد ولو كان بعضها غير مواظب على أداء الصلاة في المسجد جماعة، مع التنبيه على أن الصلاة في المسجد جماعة واجبة على الراجح من أقوال العلم في حق الرجل المستطيع الذي يسمع النداء، وراجع الفتوى رقم: 5153.
والله أعلم.