عنوان الفتوى : طلاق الحامل وكيفية الرجعة
أنا شاب ابتليت بعدم الصلاة مع يقيني بوجوبها وعظمتها، متزوج وزوجتي حامل في الشهر السادس، بيني وبينها خلافات كثيرة، حصل خلاف بيننا وطلقتها طلقة واحدة،، فما الحكم في هذه الحالة ؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأولا نقول للسائل إن التهاون في شأن الصلاة والتكاسل في أدائها صاحبه على خطر عظيم، وإن سلم من الكفر والخروج من دين الإسلام فلن يسلم من أن يكون مرتكب كبيرة من أكبر الكبائر، وراجع ما كتبناه عن ترك الصلاة في الفتوى رقم : 1145 ، والفتوى رقم : 6061 ، فإياك ثم إياك أخي أن تضيع هذا الركن العظيم أو تتهاون في أدائه .
أما عن طلاق زوجتك فإذا كانت لا تزال في العدة فما عليك إلا أن ترجعها إليك، وتحسب عليك طلقة ، وإن انقضت عدتها قبل أن تراجعها فلك أن تعقد عليها بعقد جديد مستوفيا شروطه وبمهر إن رضيت، وفقك الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .