عنوان الفتوى : نقض الوتر وتكراره في الليلة الواحدة
كنت مرة في سفر وعند وقت الصلاة (بين المغرب والعشاء ) جمعت العشاء مع المغرب وصليت الشفع و الوتر ،،، وعند رجوعي إلى البيت بعد الساعه ١٢ ليلا ،، أديت ركعتين لله و بعدها صليت الشفع و الوتر (ولم أتذكر أني قد صليتها إلا بعد تكبيري وقراءة الفاتحة عند الركعة الأخيرة ) فواصلت صلاتي. فما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن صلى الوتر ثم أراد بعد ذلك أن يصلي نافلة فكثير من أهل العلم على أنه يصلي ما شاء من النوافل ولا يوتر بعد ذلك, إذ لا وتران في ليلة واحدة. ومن أهل العلم من يقول بأنه ينقض وتره الأول بصلاة ركعة واحدة ثم يصلي ما شاء ثم يختم نافلته بالوتر امتثالا للحديث المشتمل على الأمر بذلك قال ابن قدامة : ومن أوتر من الليل ثم قام للتهجد فالمستحب أن يصلي مثنى مثنى ولا ينقض وتره روي ذلك عن أبي بكر الصديق ، وعمار ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائذ بن عمرو ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وعائشة ، وكان علقمة لا يرى نقض الوتر وبه قال طاووس وأبو مجلز وبه قال النخعي ومالك والأوزاعي وأبو ثور وقيل لأحمد ولا ترى نقض الوتر ؟ فقال لا ثم قال وإن ذهب إليه رجل فأرجو ، لأنه قد فعله جماعة ومروي عن علي وأسامة وأبي هريرة وعمر وعثمان وسعد وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وهو قول إسحاق ومعناه أنه إذا قام للتهجد يصلي ركعة تشفع الوتر الأول ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر في آخر التهجد ولعلهم ذهبوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ولنا ما روى قيس بن طلق قال زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان فأمسى عندنا وأفطر ثم قام بنا تلك الليلة ثم انحدر إلى المسجد فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أما أنا فإني أنام على فراشي فإن استيقظت صليت شفعا حتى الصباح رواه الأثرم وكان سعيد بن المسيب يفعله . انتهى
وراجع الفتوى رقم:345650 وكان الأولى في حقك عندما تذكرت في ركعة الوتر أنك أوترت أن تضيف إليها ركعة ثانية تفاديا للوتر مرتين لكن بعد أن أوترت مرتين فقد وقعت في خطأ ووقعت في النهي, ولا إثم عليك ما دام الفعل المذكور جهلا منك وليس عن عمد, فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه في سننه وصححه الشيخ الألباني. وراجع الفتوى رقم:68270 .
والله أعلم.