عنوان الفتوى : من أحكام صلاة الوتر
لو صليت ركعتي قيام، وتسع ركعات وتر. هل بذلك أصبت السنة؟ وأنا أصلي الوتر تسع ركعات متصلات بتشهدين؟ وهل التشهد الأول يعد واجبا أم ركنا؛ لأني نسيته مرة، فبنيت على أنه واجب مثل باقي الصلوات، وسجدت قبل السلام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاتك بهذه الكيفية سنة، فيرجى لك -إن شاء الله- إصابة ثواب السنة بما تفعلينه، فالوتر بتسع ركعات من الهيئات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر.
قال ابن القيم -في بيان أنواع قيام ووتر النبي صلى الله عليه وسلم-:
النوع الخامس: تسع ركعات يسرد منهن ثمانيا لا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة, يجلس يذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم, ثم يصلي التاسعة .... انتهى.
ودليل هذه الكيفية، حديث عائشة -رضي الله عنها- فقد سئلت عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان َيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيهَا إِلا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ, ثُمَّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلِّمُ, ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ, ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ, ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا. رواه مسلم.
وأما الجلوس للتشهد في الركعة الثامنة، فإنه سنة عند من لا يوجب التشهد الأول أصلا، وأما من يوجب التشهد الأول كالحنابلة، فلم نقف على نص قاطع لهم في المسألة، لكن بعض علماء الحنابلة نص على جواز أن يصلي إحدى عشرة ركعة فأقل بتشهد واحد وسلام، فيكون الجلوس الأول للتشهد في الثامنة لمن أوتر بتسع، أو في السادسة لمن أوتر بسبع، مسنونا لا واجبا.
قال في الإنصاف: وقال في «الرعايةِ الكبرى»: وإنْ سرَد عشرًا وجلس للتشَهدِ، ثم أوْتر بالأخِيرَةِ، وتَحَّى وسلم، صَحَّ. نص عليه. وقيل: له سرْد إحْدَى عشرَةَ فأقل بتَشهد واحد وسلام. انتهى.
وعلى كل حال، فما فعلته من سجود السهو حين تركت التشهد في الثامنة، لا حرج فيه؛ لأنه على القول بكون هذا الجلوس مسنونا، فالسجود لترك المسنونات مباح، كما نص على ذلك فقهاء الحنابلة.
قال في دليل الطالب في الكلام على سجود السهو: ويباح إذا ترك مسنونا. انتهى.
والله أعلم.