عنوان الفتوى : ما على الإمام إذا أحدث فأتم صلاته وهو محدث
أرجوكم لا تحيلوني إلى فتاوى سابقة كنت قد سألتكم في سؤال رقم 2118736 عن حكم صلاة الإمام وليس المأموم إذا نزل منه بول في وقت الصلاة بالمأمومين.فكيف يكفر عن ذنبه في حق المأموم إذا كان لا يعرفه ولا يستطيع أن يصل إليه فهل عليه أن يقضي الصلاة عن نفسه وعن المأموم حتى يكفر عن هذا الذنب؟ وهل أسأل يوم القيامة عن ذلك ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجب على الإمام إذا طرأ عليه الحدث من بول أو غيره أو تذكر أنه محدث أثناء الصلاة أن ينصرف ليتطهر من جديد, ويستحب له أن يستخلف إماما يكمل الصلاة بالمأمومين، فإذا رجع دخل مع الجماعة في الصلاة بصفته مأموما وإذا لم يستخلف صلى الناس أفذاذا أو قدموا أحدهم ليتم بهم جماعة. وقد نص أهل العلم على أن الإمام إذا طرأ عليه عذر كتذكر حدث أو غلبته ، أو تذكر أن ببدنه أو ثوبه نجاسة ، أو طرأ عليه رعاف أو خشي تلف مال أو نفس ، أو طرأ عليه العجز عن أداء ركن أن يستخلف غيره من المصلين ليتم بهم الصلاة ، فقد استخلف عمر رضي الله عنه لعذر عندما طعن في صلاة الفجر ، فقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم صلاة خفيفة ، كما في البخاري ، وفي سنن سعيد بن منصور أن عليا رضي الله عنه رعف وهو في الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه ليتم بالناس ثم انصرف ، فالاستخلاف إذن سنة ، وقال العلماء يجب الاستخلاف إذا كانت الصلاة جمعة لأنها لا تصح إلا جماعة ولا يجوز له الاستمرار في الصلاة وهو متلبس بنجاسة يستطيع إزالتها فإن فعل فقد عصى الله تعالى وخان أمانته لاستمراره على صلاة باطلة ويجب عليه بعد التوبة إلى الله تعالى أن يعيد هذه الصلاة عن نفسه فقط باتفاق العلماء, وليس عليه كفارة غير ذلك. أما المأموم فإذا لم يعلم بما طرأ على الإمام من حدث أثناء الصلاة فالراجح أن صلاته صحيحة ، وقد قال الله تعالى : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286 } مع أن في المسألة خلافا بين أهل العلم، سبق أن ذكرنا تفصيله في الفتوى رقم : 46834 .
والله أعلم .