عنوان الفتوى : ما يبطل صلاة الإمام ولا يبطل صلاة المأموم
ما هي الأعمال التي تبطل صلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأموم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العلماء اختلفوا في الحالات التي تبطل فيها صلاة الإمام دون المأموم، وخلاصة ذلك أنهم اتفقوا على أن إن طروء الحدث على الإمام في الصلاة لا يؤثر على صلاة المأمومين، ما لم يقتدوا به بعد علمهم أو علمه بالحدث، واختلفوا إذا صلى بهم وهو جنب، وعلموا بذلك بعد الصلاة، فقال قوم صلاتهم صحيحة، وهم الشافعية، وقال آخرون صلاتهم فاسدة، وهم الأحناف، وفرق قوم بين أن يكون الإمام عالماً بجنابته فلا تصح صلاتهم، وبين أن يكون ناسياً لها فتصح، هولاء القوم هم المالكية، ووافقهم الحنابلة في هذه المسألة، قال في بداية المجتهد: وسبب اختلافهم هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة الإمام أم ليست مرتبطة؟ فمن لم يرها مرتبطة قال: صلاتهم جائزة ومن رآها مرتبطة قال: صلاتهم فاسدة ومن فرق بين السهو والعمد قصد إلى ظاهر الأثر المتقدم وهو أنه عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جسمه أثر الماء فإن ظاهر هذا أنهم بنوا على صلاتهم و الشافعي يرى أنه لو كانت الصلاة مرتبطة للزم أن يبدؤوا بالصلاة مرة ثانية. انتهى.
وقد ذكر المالكية الحالات التي تبطل فيها صلاة الإمام فقط استثناء من قولهم كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على مأمومه إلا في اثنتي عشرة مسألة وهي:
1-سبق الحدث، أي غلبته فخرج ولم يعمل بهم عملاً.
2-نسيان الحدث أيضاً حتى أتم الصلاة.
3-ضحك الإمام غلبة أوسهواً.
4-رؤية المأموم نجاسة على إمامه فأراها له فوراً ولم يقتد به بعد ما رآها.
5-كشف عورة الإمام أعني السوءتين.
6-إذا رعف في الصلاة رعاف بناء فاستخلف.
7-إذا انحرف عن القبلة كثيراً ونوى مأمومه مفارقته.
8-طروء فساد على صلاة الإمام الذي قسم طائفتين في الخوف بعد مفارقة الأولى.
9-إذا ترك السجود لقبلي وكان عن ثلاث سنن وطال وسجده المأموم.
10-إذا قطع الإمام الصلاة لخوف على مال أو نفس.
11-إذا طرأ على الإمام جنون أو موت.
12-إذا نسي الإمام سجدة ويسبح له المأموم ولم يرجع فسجدها المأموم، واستمر الإمام تاركاً لها حتى سلم وطال الوقت.
هذا ويجب التنبه إلى أن هذه المسائل ليست محل اتفاق من المالكية، بل إن منهم من حذف بعضهاً، ومنهم من زاد فيها.
والله أعلم.