عنوان الفتوى : الربح لا حد لأكثره وأقله
هل حلال وليس من باب الربا إذا بعت أسهما لي في شركة اقتنيتها سنة 1994 بثمن يعادل مرة ونصف قيمة رأس المال الأصلي هذا مع العلم أن نسبة التضخم المالي تفوق 5 %في السنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشركة إذا بدأت تمارس نشاطا تجاريا جاز للمشترك أن يبيع أسهمه فيها, أما قبل ذلك فلا يجوز لأن الأسهم في هذا الوقت ما تزال مالا نقديا فلا يجوز بيعه بمثله متفاضلا؛ لأن ذلك ربا, أما بعد ممارسة نشاطها التجاري فقد صار للشركة عقارات ومنقولات وأصول ثابتة ونحو ذلك تمثل زيادة على قيمة أسهم الشركة قبل ممارستها نشاطها؛ ولذا يصح بيع هذه الأسهم. وراجع في حكم شراء الأسهم وبيعها عموما الفتوى رقم:28305 والفتوى رقم:3099 .
وإذا تقررت إباحة بيع الأسهم بالضوابط التي أحلنا عليها في الفتويين فلا حرج في أن يبيعها صاحبها بثمن يعادل مرة ونصف قيمة رأس المال الأصلي أو أكثر من ذلك أو أقل, وهذا الحكم لا يتغير بتغير نسبة التضخم ، فالربح لا حد لأكثره وأقله، غير أنه يستحب البيع بالمسامحة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : رحم الله رجلا سمحا إذا باع, وإذا اشترى, وإذا اقتضى. والحديث في صحيح البخاري وغيره عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما .
والله أعلم.