عنوان الفتوى : طلاق المرأة في طهر مسها فيه زوجها
أود أن أسالكم أو بالأحرى أحصل على فتوى منكم بشأن حالة واقعة أمامي، وهي أن امرأة طلقت من قبل زوجها وهي على طهر جامعها زوجها فيه أي حصل الطلاق بعد المجامعة وبدون علمها، وقد صدق الطلاق بعد ذلك في المحكمة، وبعد سنتين من الطلاق تزوجت هذه المرأة برجل آخر وأنجبت منه طفلا.فهل طلاقها من زوجها الأول وزواجها بالرجل الثاني صحيح وليس فيه إثم، علما أنها لاتعرف بهذا الشرط في الطلاق وهو الطلاق على طهر من غير جماع؟أرشدوني إلى الرأي الصحيح يرحمكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسنة في الطلاق أن يطلق الرجل زوجته وهي في طهر لم يجامعها فيه، فإذا طلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه فهو طلاق بدعي ومحرم ويلحق الإثم الزوج إن كان يعلم أنه أوقعه في حال لا يجوز له إيقاعه فيه . وقد اختلف الفقهاء في الطلاق البدعي هل يقع أم لا ؟ والراجح من أقوالهم وقوعه، وتراجع في هذا الفتوى رقم:8507 ، وبهذا يتبين أن طلاق المرأة من زوجها الأول واقع . وأما زواجها من الرجل الثاني فإن تم مستوفيا شروط النكاح الصحيح، ومن أهمها وجود الولي والشهود ولم يكن هنالك مانع من زواجها منه فهو زواج صحيح .
والله أعلم.