عنوان الفتوى : طلاق من بلغ حدا لا يعي فيه ما يقول
لقد طلقت زوجتي أكثر من ثلاث طلقات كلها في حالة غضب شديد إلى درجة عدم الوعي، وزوجتي تقر بهذا لكن بدون خروج الزوجة من بيت العشرة، ولقد أرجعتها في كل المرات إلا الطلقة الأخيرة خرجت من بيتها وهي الآن في بيت أهلها وقد استفتيت بعض الأئمة والمفتين لكن كلهم لم يستطيعوا أن يفتوني وأشاروا علي بالفتوى عبر الانترنت ، فهل أستطيع إرجاع زوجتي وأضيف أنني في تلك الطلقات لم أكن أنوي الطلاق أصلا ، ماهو الحكم الشرعي في أمري وهل أستطيع أن أعيد زوجتي ؟ وبارك الله فيكم .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن الغضب إذا بلغ بصاحبه حدا لا يعي فيه ما يقول فإنه يمنع من نفاذ طلاقه وعقوده التي يبرمها في معاملاته ، وتراجع الفتوى رقم : 1496 ، وعليه فطلاق السائل غير واقع إذا كان على الحالة المذكورة ، وله أن يستمر مع زوجته وكأن شيئا لم يحدث ، مع العلم أن الطلاق باللفظ الصريح ليس بحاجة إلى نية ، ولمزيد من الفائدة حول هذه المسألة تراجع الفتويين: 8615 ، 38518 ، وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية .
والله أعلم .