عنوان الفتوى : تسمية الأنشطة الدعوية بالمهرجان
بسم الله الرحمن الرحيم ما مدى شرعية إطلاق لفظ (مهرجان) على بعض الأنشطة والبرامج الدعوية المختلفة مثل (المهرجان الإنشادي) (المهرجان الدعوي)... إلخ، فهل هذا يصح، أم أن هذا اللفظ لا يصح لأن معناه يدل على الهرج واللغو وغيره، أفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المهرجان أصله عيد من أعياد المجوس يجتمعون فيه، ففي كتاب المطلع على أبواب الفقه للشيخ محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد الله: ويوم النيروز والمهرجان عيدان للكفار، قال الزمخشري النيروز الشهر الرابع من شهور الربيع والمهرجان اليوم السابع عشر من الخريف. انتهى.
وفي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي للشيخ أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي: والمهرجان عيد للفرس وهي كلمتان (مِهْر) وزان حمل (وجان) لكن تركبت الكلمتان حتى صارتا كالكملة الواحدة ومعناها محبة الروح، وفي بعض التواريخ كان (المهرجان) يوافق أول الشتاء ثم تقدم عند إهمال الكبس حتى بقي في الخريف وهو اليوم السادس عشر من مهرماه وذلك عند نزول الشمس أول الميزان. انتهى.
وبناء عليه فيتعين عدم تسمية الأنشطة الدعوية بالمهرجان، بل تسمى مجالس العلم أو غير ذلك مما عرف عند المسلمين.
والله أعلم.