عنوان الفتوى : الهدية التي لا يراد منها غرض صحيح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في البداية جزاكم الله خيراً على هذا الموقع النافع للأمة الإسلامية، وسؤالي هو وباختصار شديد، أني على علاقة عاطفية بإحدى زميلاتي في العمل ونتبادل الهدايا، وفي بعض الأحيان تمنحني مبلغا من المال كعطاء غير مردود، فهل هذا المال حرام أم حلال وما هو الموقف من الهدايا؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن أية علاقة عاطفية بين رجل وامرأة خارج الزواج فهي محرمة، لما تشتمل عليه من الاستمتاع المحرم بالأجنبية والخلوة معها، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 32829.

وفيما يتعلق بموضوع الهدية، فقد بينا من قبل أنها إن كان المراد منها غرضا غير صحيح كما هو الحال هنا، فإنها لا تحل للمهدي له، وعليه أن يتخلص منها بالتصدق بها أو نحو ذلك، ولا يجوز له أن ينتفع بها، فننصحك -إذاً- بالتوبة من العلاقة التي ذكرت، وبالتخلص من جميع الهدايا التي وصلتك من هذه الجهة.

واعلم أن فتنة النساء من أعظم الفتن، وأكثرها خطراً وضرراً، كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.

وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها