عنوان الفتوى: من مسائل الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اذا أرضعت امرأة طفلا غير ولدها فهل يصبح زوج هذه المرأة أبا للطفل من الرضاع، واذا كان كذلك فهل جميع أبناء وبنات هذا الأب من الزوجات الأخريات يصبحون إخوانا للطفل أيضا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت قد أرضعته خمس رضعات فأكثر وكان سبب اللبن الذي فيها نتج من وطء هذا الزوج لا من زوج قبله مثلا فإنه يصبح أبا لهذا الولد من الرضاع، وجميع أبنائه وبناته من هذه الزوجة التي أرضعت الطفل ومن غيرها هم إخوة للرضيع، وانظر الفتوى رقم:  39438.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها