عنوان الفتوى : حكم رد الخاطب بسبب اختلاف المذهب
أنا شابة عمري 23 عاماً تقدم لخطبتي شاب ولكن والدي رفض مع أن ذلك الشاب من عائلة محترمة ومهندس ولا توجد به مشكلة سوى اختلاف المذاهب، مع أنهم لا يفرقون ولا يأبهون للتفرقة الطائفية ولا ذنب لهذا الشاب إلا المذهب، أريد حلاً لأن هذا الشاب يريد أن يتقدم مرة أخرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود بالاختلاف هو اختلاف المعتقد، فقد سبق الجواب عن زواج المرأة بالمخالف لها في الاعتقاد وذلك في الفتوى رقم: 1449 فلتراجع.
فإذا لم يكن من أهل البدع المكفرة فالزواج منه جائز؛ بل إذا كان كفؤاً مرضياً في دينه وخلقه فلا يجوز للولي رده، وللمرأة حينئذ أن ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها، كما في الفتوى رقم: 74027، هذا هو حكم المسألة في الجملة.
لكن في هذه القضية بالذات لا نستطيع أن نقول للسائلة: ارفعي أمرك إلى القاضي.... لأننا لا علم لنا بالسبب الذي جعل الوالد يرفض الزواج، ولا نسلم بأنه مجرد كون الشاب من طائفة مخالفة.
وعليه؛ فنقول للسائلة: إذا رفض والدك أن يزوجك منه فنرى أن تصرفي النظر عنه وتلجئي إلى الله عز وجل أن ييسر لك أمرك ويرزقك الرجل الصالح الذي يرضيك ويرضي ولي أمرك، فالغالب أن الوالد لا يرد من خطب عنده إلا لمبرر شرعي أو عادي.
والله أعلم.