عنوان الفتوى : لا ينبش قبر المسلم والكافر
نشكر جهودكم الواضحة في هذا الموقع، ونسأل الله أن يجزيكم عنا كل الخير وأن يجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومع صحابته الأبرار : لديَّ استفسار عن الفتوى رقم (72591) بخصوص إخراج الميت من القبر قلتم جزاكم الله خيرا إنه من غير الجائز إخراج المسلم من القبر إلا لضروره وإن كان غير مسلم هل لديه نفس الحصانه التي لدى المسلمين وماذا عنه إذا كان تاركا للصلاة المكتوبه هل يعامل معاملة المسلم أم معاملة الكافر والعياذ بالله، فحسب ما سمعناه عن هذا الشاب الذي أخرج من القبر أنه تارك للصلاة، سنفترض أن هذه القصة صحيحه أنتم قلتم ( وإذا نبشناه فظهر أثر العذاب فيتعين ستره وعدم هتك عرضه لأن حرمة المسلم ثابتة في حياته وبعد موته ) حرمة المسلم وإذا كان كافرا بالله هل نعتبرها موعظة من الله ونقوم بنشرها . نرجو أن نتحصل على الشرح التوضيحي لهذا الموضوع ؟ رحمكم الله وأسكنكم فسيح جناته وبارك الله فيكم وجزاكم عنا كل الخير .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الكافر لا ينبش قبره كما قدمنا في الفتوى رقم : 51867 ، وقد بينا في الفتوى رقم : 68656 . أرجحية كون تارك الصلاة كسلا غير كافر كفرا مخرجا من الملة، ونقلنا كلام ابن قدامة في المغني في أنه لا يعلم في عصر من الأعصار أحد من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ، وراجع الفتوى رقم : 50186 ، والفتوى رقم : 50785 .
والله أعلم .