عنوان الفتوى : حكم وطء القبر والمشي عليه
ما حكم من داس بقدميه على القبر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن وطء القبر، والمشي عليه، مكروه، لكن إذا كان ذلك لحاجة، فلا بأس، وكذا إن كان غير مسنم عند بعض أهل العلم.
جاء حاشية البجيرمي على المنهج: ( وكره جلوس، ووطء عليه ) للنهي عنهما. رواه في الأول مسلم، وفي الثاني الترمذي, وقال حسن صحيح. وفي معناهما الاتكاء عليه، والاستناد إليه. وبهما صرح في الروضة ( بلا حاجة) من زيادتي، مع التصريح بالكراهة. فإن كان لحاجة بأن لا يصل إلى ميته، أو لا يتمكن من الحفر إلا بوطئه، فلا كراهة. اهـ.
وفي الشرح الكبير للدردير: (والقبر) لغير السقط (حبس، لا يمشى عليه) أي يكره حيث كان مسنما، والطريق دونه؛ وإلا جاز، ولو بنعل. اهـ.
وفي الموسوعة الفقهية: القبر محترم شرعا توقيرا للميت, ومن ثم اتفق الفقهاء على كراهة وطء القبر، والمشي عليه؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ القبور. لكن المالكية خصوا الكراهة بما إذا كان مسنما, كما استثنى الشافعية، والحنابلة وطء القبر للحاجة، من الكراهة، كما إذا كان لا يصل إلى قبر ميته، إلا بوطء قبر آخر. اهـ.
والله أعلم.