عنوان الفتوى : الرجوع عن الأرض الموقوفة للمسجد.
ما الحكم إذا خصص إنسان مكانًا يصلي فيه الناس، فهل يجوز له أن يرجع عن عمله هذا، وماذا لو خص له مكانًا في بيته للصلاة هل يجب أن يبقى مكانًا للصلاة دائمًا؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا خصص المسلم مكانًا للصلاة، وأصبح مصلى أو مسجدًا للناس عامة، فلا يجوز الرجوع عن عمله، أما إن خصص مكانًا في بيته، فليس له أحكام المسجد، ولا يأخذ حكم المسجد العام .
وقد جاء في كتاب أحكام القرآن للإمام ابن العربي الفقيه المالكي مانصه:
{ مساجد الله } يقتضي أنها لجميع المسلمين عامة ، الذين يعظمون الله تعالى ، وذلك حكمها بإجماع الأمة ; على أن البقعة إذا عينت للصلاة خرجت عن جملة الأملاك المختصة بربها (أي صاحبها ) ، فصارت عامة لجميع المسلمين بمنفعتها ومسجديتها ، فلو بنى الرجل في داره مسجدا وحجزه عن الناس ، واختص به لنفسه لبقي على ملكه ، ولم يخرج إلى حد المسجدية ، ولو أباحه للناس كلهم لكان حكمه حكم سائر المساجد العامة ، وخرج عن اختصاص الأملاك .انتهى
والله أعلم