عنوان الفتوى: مطالبة الأخ أخاه بتمليكه نصف أرضه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إخواني لقد اشتغل معي أخي منذ 15 عاما في أرض فلاحية - نخيل- وكان يأخذ أجره نصف المداخيل السنوية، ومنذ مدة يطالبني بكتابة نصف الأرض على وجه التملك، مع العلم بأن هذه الأرض ملكي الخاص اشتريتها من الدولة في شكل قرض ولا زلت أسدد ثمنها إلى الآن، ولم تكن بيننا اتفاقية أو تفاهم على هذا الطلب، وأيضاً تنازلت له بنصف المداخيل لإرضاء الوالدين، فهل له الحق بالمطالبة بتملك نصف الأرض، وماذا يقول الشرع والقانون في هذا الموضوع؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تقصد أنك استأجرت أخاك ليقوم معك بالعمل في أرضك وتكون أجرته نصف ما يخرج منها فإن هذه الإجارة جائزة، جاء في الإنصاف: والصحيح من المذهب أن هذه إجارة والإجارة تجوز بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الأرض.

وقال الشيخ تقي الدين: تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها وهو ظاهر المذهب وقول الجمهور. انتهى.

هذا وليس لأخيك مطالبتك  بتملك نصف أرضك، وإنما له أجرته المسماة, ومطالبته لك بتملك نصف الأرض إذا تمت على طريق الإلزام فإنها اعتداء ومطالبة بالباطل وهو أكل مال الغير بدون وجه حق, وهذا ما حرمه الله تعالى بقوله: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة