عنوان الفتوى : العمة من النسب والرضاعة من محارم الرجل
هل يجوز لبس الخمار إذا كان يجوز فلا بد من دليل وهل هو من السنة لأنني لدي عمتي زوجها يأمرها بأن تلبس الخمار تجاهي لكنني حاورته في هذه المسألة وقال لي هذا اجتهاد عقلي وكل ما أذكر له حديثا يقول لي ضعيف أو غير مسند لكنني عندما أروي له الحديث أكون متأكدا منه لذا إن كان كلامه صحيحا أريد دليلا قويا وإن كان غير صحيح أيضا أريد دليلا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم الحجاب وذكرنا أدلته من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم فيه وذلك في الفتويين رقم : 27921 ، 5224 . ولكن إن كانت المرأة عمتك في النسب أي أنها أخت والدك فأنت من محارمها وليس عليها أن تحتجب منك ، وكذا لو كانت عمتك من الرضاع أي أنها أخت والدك من الرضاع فهي محرم لك أيضا ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذن عليَّ أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الحجاب فقلت لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وما منعك أن تأذني عمك قلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فقال: ائذني له فإنه عمك تربت يمينك . قال عروة فلذلك كانت عائشة تقول : حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب . متفق عليه واللفظ للبخاري .
والله أعلم .