عنوان الفتوى : المضاربة والمشاركة بالعروض
فإن إجابتكم على
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفتويان اللتان أشرت إلى رقميهما ليس بينهما أي تناقض. ذلك أن إحداهما تتعلق بالمضاربة والأخرى بالشركة.
فالفتوى رقم:53070، قد بينت أن المضاربة لا تصح بالعروض بل بالنقد لا غير. وهذا نص ما ورد فيها: ... ولا بد في المضاربة أن تكون على نقد، وهذا هو الصحيح عند جماهير أهل العلم، وعليه المذاهب الأربعة، قال ابن القيم في إعلام الموقعين: لا تجوز المضاربة على العرض، فإن كان عنده عرض فأراد أن يضارب عليه فالحيلة في جوازه أن يبيع العرض ويقبض ثمنه فيدفعه إليه مضاربة، ثم يشتري المضارب ذلك المتاع بالمال.
وأما الفتوى رقم:15291، فقد بينت اختلاف أهل العلم في جواز أن يكون رأس مال أحد الشريكين عرضا والآخر ثمنا، أو يكون رأس مال كل واحد منهما عرضا. وهذا نص ما ورد فيها: فالشركة على أن يكون رأس مال أحد الشريكين عرضا والآخر ثمنا، أو يكون رأس مال كل واحد منهما عرضا.. الشركة على هذا الوجه محل خلاف بين العلماء، هل هي صحيحة أو فاسدة؟ فمذهب جمهورهم أنها فاسدة، لأن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله، وهذه لا مثل لها يرجع إليه، وقد تزيد قيمة العرض فتستوعب جميع الربح أو جميع المال، وقد تنقص قيمته فيؤدي إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح. وأجاز أحمد في إحدى الروايتين عنه ومالك -رحمهما الله- أجازا الشركة بالعروض على أن تجعل قيمتها وقت العقد رأس المال.
وما ذكرت أن كثيرا من العلماء قد أجازوه من المضاربة على تنفيذ المشاريع لا يناقض أيضا ما ورد في فتاوانا، فتأمل.
والله أعلم.