عنوان الفتوى : تركة هالكة عن ابن ابن وبنت ابن وبنت بنت
توفيت وتركت ابن ابن وبنت ابن وبنت بنت فما ميراث كل منهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ورثة الميت محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هو ابن الابن وبنت الابن تعصيباً، وأما بنت البنت فلا ترث لأنها من ذوي الأرحام، وكيفية تقسيم هذه التركة يكون بتوزيعها إلى ثلاثة أجزاء، جزءين لابن الابن، وجزء لبنت الابن، فيكون للذكر ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.