عنوان الفتوى : حكم الطلاق الصادر من المحاكم الوضعية الأجنبية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قبل عام ونصف زوجتي وأم ولدي طلبت الطلاق مني وعندما رفضت طلبها أخذتني إلى المحاكم الأمريكية التي وافقت على طلبها بالرغم من عدم موافقتي. كما أنها طلبت أكثر من خمسة أضعاف المهر المتفق عليه عند زواجنا الإسلامي في المحكمة الشرعية في عمان، والمحكمة الأمريكية أعطتها أكثر ما طالبت به وأنا قدمت لها المساعدة المادية حسب الحكم. الآن زوجتي تطلب أن نعود لحياتنا الزوجية ولكنها تريدني أن أبدأ في خطوبة وزواج جديد كأننا لم نكن عشنا معا ما يقارب 4 سنين. سؤالي هو هل نعتبر مطلقين بالرغم من رفضي الطلاق المفروض من المحكمة الأمريكية وليست إسلامية؟ هل يحق لنا شرعا أن نعود ونواصل الحياة الزوجية والعيش معا بدون البداية من الخطوبة وكأننا لم نتزوج؟ جزاكم الله خيرا على إرشادنا .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فلا يجوز التحاكم إلى القضاء الوضعي في مسألة الطلاق ولا في غيرها، ولا بأس باللجوء إليه لتوثيق الطلاق الشرعي ونحوه، واللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية. كما نص على ذلك البيان الختامي لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، مع الرابطة الإسلامية، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 65483.

وعليه فإذا كان الطلاق الشرعي لم يصدر من الزوج، أو أكره عليه إكراها معتبرا من قبل المحكمة الوضعية، فإن المرأة لا تزال في عصمة الزوج، ولا عبرة بالطلاق الصادر من تلك المحكمة، ولا يحتاج الزوجان لإجراء عقد جديد، بمهر جديد .

 والله أعلم