عنوان الفتوى : لا أثر للطلاق بعد انقضاء العدة
طلقت زوجتي الطلقة الثانية دون ورقة طلاق وفي آخر يوم للعدة آخر يوم للحيض بعد انقطاع الحيض قبل أن تغتسل حدث جماع، وكنا نعلم أنه لا بد من عقد جديد وأن هذا يعتبر زنا، وحدثت مشاكل بين العائلتين بعدها دون أن يعلم أحد بما حدث وذهبنا للمأذون لإثبات الطلقة على الورق حتى تأخذ حقوقها الشرعية، فهل هذه الطلقة تعتبر الثالثة، أفيدوني أثابكم الله، علما بأن لدينا طفلة وكانت نيتي عند المأذون إثبات الطلقة الثانية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجماع الزوجة بعد انتهاء عدتها زنا، لأنها صارت أجنبية عنه بخروجها من العدة، فيجب عليهما التوبة من هذا الذنب العظيم، والطلاق إنما يكون على الزوجة مع كونها في عصمة الزوج أو في عدتها من طلاقه الرجعي، أما بعد طلاقها وانقضاء عدتها فلا يلحقها الطلاق.
وعليه؛ فما تم عند المأذون من ترسيم للطلاق، فهو توثيق للطلاق السابق، ولا يمكن أن يكون طلقة ثالثة، لأنها لم تصادف محلا.
والله أعلم.