عنوان الفتوى : تصرف الزوج في صدقة امرأته بغير إذنها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نويت إخراج صدقة من راتبي شهرياً ولكني كنت أعطيتها لزوجي لكي يدفعها في أي من الجمعيات الخيرية ولكنه كان يضطر لصرف هذا المبلغ في البيت لعدم كفاية السيولة معه، فهل يجب علي إعادة دفعها مرة أخرى؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشكر الله لك سعيك المبرور ونسأله جل وعلا أن يديم عليك فعل الخيرات ونفع المحتاجين، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.

وأما تصرف زوجك في مالك الذي سلمته له ليدفعه إلى الجمعيات الخيرية لنفع المحتاجين فلا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذنك، فإن أذنت له بصرفه عند الحاجة فلا شيء عليه، وينبغي لك أن تدفعي بدله حتى تكوني من الذين إذا عملوا عمل خير داوموا عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. متفق عليه.

وإن لم تبدليه فلا شيء عليك لأن مجرد العزم لا يوجب عليك ذلك وإنما يوجبه النذر ولم يحصل منك نذر.

والله أعلم.