عنوان الفتوى : مسائل في زكاة الزروع
هل قطع الأراضي توجب للعشور أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان السائل يسأل عن زكاة الأرض المزروعة فنقول وبالله التوفيق: إذا كانت تلك الأرض مزروعة بما تجب فيه الزكاة كالقمح والشعير والزبيب ونحوها فيجب إخراج الزكاة في كل جنس من هذه الأجناس الزكوية، إذا كان الحاصل منه خمسة أوسق فأكثر, ولمعرفة مقدار تلك الأوسق راجع في ذلك للتفصيل الفتوى رقم: 19959.
وإن كانت الأرض تسقى بماء المطر ونحوه مما لا كلفة فيه فالواجب إخراج العشر، وإن كانت تسقى بآلة ونحوها مما فيه كلفة فالواجب إخراج نصف العشر فقط، وراجع الفتوى رقم: 3719.
وإن كانت المزروعات في الأرض من قبيل الفواكه والخضروات فجمهور أهل العلم على أنها لا زكاة في عينها، وإنما تجب الزكاة في ثمنها إذا حال عليه الحول وكان نصاباً وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 29066.
والله أعلم.