عنوان الفتوى : كيفية زكاة الخارج من الأرض
ما حكم الزكاة للمزارع وما هي طريقة استقطاعها هل هي سنوية أم على الحصاد لكل زرعة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يشترط حولان الحول في زكاة الزرع والثمار لأن الخارج نماء في ذاته. قال تعالى: ( وآتوا حقه يوم حصاده ) [الأنعام: 141]
فإذا بلغ الخارج نصاباً وقدره خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، لما رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه: " ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة" وفي رواية لمسلم" ثمر" بالثاء المثلثة. والقدر المأخوذ في زكاة الزرع والثمار عشر الخارج أو نصف عشره، فالعشر فيما سقي بغير كلفة كالمسقى بماء المطر أو الأنهار.
ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالمسقى بالنواضح أو بالدوالي أو السواني أو المضخات. والدليل على ذلك ما رواه مسلم والنسائي وأحمد وغيرهم عن جابر رضي الله عنه قال: "فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر" وفي رواية أبي داود: "الأنهار والعيون"، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر" رواه البخاري وأصحاب السنن.
والله تعالى أعلم.