عنوان الفتوى : قتل الخطأ بين وجوب الكفارة والدية وعدمها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي طفل عمره ستة عشر يوماً وفي هذه الليلة حدث وأني كنت متعبة فنمت في تمام الساعة العاشرة ليلاً وفي تمام الساعة الثانية صباحاً قمت للاطمئنان علي الطفل حيث إنه لم ينهض للرضاعة كالمعتاد فوجدت أنفه ينزف بشدة وفاقد للحراك وبعد نقلة للمشتشفي تبين أن نبضه توقف ولكن تم إرجاع النبض إليه وبقاؤه تحث التنفس الصناعي ولكن توفي المولود بعدها ورأي الأطباء أن هذه الحالة ترجع لسقوط الطفل أوسقوط شيء عليه وأحياناً تحدث للمولود مابين عمر ثلاثة أيام إلي خمسة عشر يوماً ولكني أشك في نفسي لأني كنت نائمة ولم أشعر بأي شيء وكذلك أشك في طفلي الذي كان نائماً معي في نفس الغرفة ويبلغ من العمر ثلاث سنوات وكان نائما في مكان بعيد إلا أني وجدته متحركا من مكانه فهل هذا الشك يستوجب كفارة قتل الرضيع أو كفارة أخرى أرجو منكم المساعدة ؟ وشكراً .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ثبت أن سبب وفاة الولد كان بتفريط منك في وضعه بجانب أخيه حيث سقط عليه, أو كان السبب منك حيث جعلت جزءا من جسمك في النوم فوقه ، فإن عليك دية قتل الخطأ وهي على العاقلة ولا ترثين منها شيئا ، وعليك مع ذلك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة إن وجدت ، وإلا فصيام شهرين متتابعين .

وأما عن الإثم فإنه لا إثم عليك لأن الله تعالى رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، والمرجع في معرفة سبب الوفاة إلى الأطباء فهم الذين يحددون سببها ، وإذا لم يثبت تسبب منك أو تفريط فلا شيء عليك .

وللمزيد من التفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم نرجو أن تطلعي على الفتويين رقم : 25760 ، ورقم :65129 ، وما أحيل عليه فيهما .

والله أعلم .