عنوان الفتوى : أغلقت على ولدها الباب بوجود موقد فوجدته ميتا
.هناك امرأة لديها ابن يبلغ من العمر (15) سنة أي (كان هو موجودا في حجرة ومعه موقد فحم(كانون) وأقفلت عليه الحجرة ثم أتت فوجدته ميتا فقالوا لها إنك أنت كنت سبب وفاته أي قتلته وهي منذ ذلك الوقت تعيش معذبة وحيرانة هل عليها إثم أم ماذا..صحيح أن الأعمار بيد الله ولكن الناس فالوا لها إنك قتلته؟ وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ترك هذه المرأة للنار في البيت خطأ بين لتنافيه مع الأخذ بأسباب السلامة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك النار في البيت أو النوم عنها، ففي الصحيحين وغيرهما أن بيتا بالمدينة احترق على أهله من الليل، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم، فقال: إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها.
وروى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت فأرة تجر الفتيلة (فتيلة المصباح التي في النار) فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم.
ثم إن ثبت أن هذا الولد مات بسبب غلق الباب عليه مع الموقد فاختنق لعدم وجود الأكسوجين أو غير ذلك فإن هذا يعتبر قتل خطأ تترتب عليه الدية لورثته، وهي على عاقلتها ، ولا ترث هي منها شيئا، كما أن عليها الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة إن وجدت وإلا، فإن عليها صيام شهرين متتابعين، فإذا لم تستطع لعذر لا يزول فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن عليها إطعام ستين مسكينا، وقد سبق بيان أدلة ذلك في الفتويين رقم: 49685، 56056.
وأما عن الإثم فإنه لا إثم عليها ما دامت غير متعمدة لقول الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب: 6} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وابن حبان وغيرهما.
والله أعلم.