عنوان الفتوى : هل يأخذ الوكيل أجرة مقابل الوكالة
لقد وكلني ابن عم لي ببيع أرض له في ثم سافر إلى محل إقامته حيث إنه لم يستطع بيعها وهو موجود في بلدنا وقد كان قد وكل الكثير من السماسرة ببيعها وأخبرهم بأنه يريد سعر الدونم 4000 دينار وهم يستطيعون بيع الدونم بأكثر والزيادة تكون لهم وعليه استطعت أنا ومعي بعد السماسرة بيعها مقابل 5000 دينار للدونم الواحد وتقاسمت أنا والسماسرة الآخرين باقي المبلغ الزائد عن 4000 دينار وبعثنا له نصيبه ولكني أخبرت ابن عمي أن السماسرة ممكن أن يكونوا قد باعوا الأرض بأكثر من 4000 دينار للدونم ولم أخبره كم تم البيع ولم أخبره أني قد أخذت سمسرة لي أحيانا فهل يجوز لي ذلك علما بأنني لا أستطيع إعادة المبلغ له بسسب الحرج الشديد فهل لي أن أتصدق به عنه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص أهل العلم على أن المالك للشيء إذا قال لوكيله: بعه، فباعه بأكثر مما سماه الموكل، فإن الثمن كله -أي مع الزيادة- يكون للمالك لأنه بدل عن ماله. ولا يكون للسمسار إلا أجرة مثله. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم:14008، وفتوانا رقم: 56105.
والأصل في الوكالة أنها من عقود الإرفاق وليس للوكيل فيها أجرة ما لم يشترط ذلك أو يجر به عرف.
وعليه، فلو كان العرف عندكم يجري بأخذ الوكيل أجرة، وكانت أجرة مثلك تساوي قدر الزيادة التي حصلت أو أكثر، فلا حرج عليك في تملكها.
وإن كانت أجرة مثلك لا تبلغ قدر تلك الزيادة، فليس لك أن تتملك ما زاد على أجرة مثلك، ولا أن تتصدق به عن ابن عمك. وإنما الواجب عليك هو أن تستحله منه أو تعطيه له بأي طريقة وجدتها مناسبة. وليس يلزمك أن تخبره بأنه من ثمن الأرض.