عنوان الفتوى : حكم قول عم الفتاة بحضور والدها (قبلنا تزويج ابنتنا الفلانية لابنكم الفلاني)

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاة عمري 23 سنة تمت خطبتي على الوجه التالي: حضر أبي والرجل الذي يريد أن يخطبني مع أبيه وعمي ومعهم 50 رجلاً من ًأصحاب الجاه، قام والد الخاطب أمام الجميع بطلب يدي من أبي بقوله: نريد طلب تزويج ابنتكم الفلانية لابني الفلاني بمهر كذا وكذا فهل توافقون على الطلب، فقام عمي قائلاً: بالنيابة عن أخي الفلاني (والدي) قبلنا تزويج ابنتنا الفلانية لابنكم الفلاني بمهر كذا وكذا وهي طوق أنقله من رقبتي إلى رقبتكم، وبعد ذلك تمت قراءة الفاتحة وتم الاحتفال بحضور النساء، فأنا أريد أن أعرف هل أنا بناء على ما ذكرته في عداد المخطوبة أم المتزوجة لهذا الشاب، لأني أخاف الله وأريد أن أعلم هل يجوز لي شرعاً أن أكشف شعري له والخلوة معه أم لا، فلم يكن هناك مأذون ولا محكمة في الموضوع، فأفيدوني أفادكم الله؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 60397، والفتوى رقم: 69139  بيان أن عقد النكاح له صيغ محددة لا بد من الإتيان بها، وأما قول عمك (قبلنا تزويج) فيحتمل أن يكون أراد به زوجناكها، ويحتمل أن يريد سنزوجكها في المستقبل. وعليه... فإن جرى العرف عندكم على أن مثل هذا الأمر إنما يتم في الخطبة، وقصد عمك بما قاله الخطبة والموافقة الأولية على أمر الزواج، وسيتم عقد النكاح لاحقاً، فما حصل مجرد خطوبة، وأنت أجنبية عن الخاطب لا يجوز لك الظهور أمامه كاشفة لشيء من بدنك، ولا يجوز لك الخلوة به.

وإن قصد عمك بقوله (قبلنا تزويجها) زوجناها لك، وكان موكلاً من قبل والدك، بأي لفظ يدل على الوكالة كوكلتك أو فوضتك أو أنت نائب عني أو تقوم مقامي، أو لم يوكله وصدر من الوالد ما يدل على الرضى فإن عقد النكاح قد تم واكتمل، ولا يشترط لصحة عقد النكاح أن يتم على يد مأذون أو في محكمة أو يوثق من قبلها.

ويمكنك التحقق من ذلك بسؤال عمك وماذا أراد بما قال، أو بمعرفة العرف الجاري وهل يتم بعد هذه الجلسة جلسة أخرى يقول فيها وليك لمن يريد الزواج منك زوجتك ابنتي فلانة، ويقول الرجل قبلت نكاح ابنتك فلانة أو نحو ذلك من الصيغ المعتبرة في النكاح، أم أنهم يكتفون بهذه الجلسة وما تم فيها ولا يبقى بعدها إلا الزفاف، فإن كان كذلك فإن ما تم هو عقد نكاح.

وقد بينا في الفتوى رقم: 53964 أنه لا بد لوقوع الطلاق من أن يقصد المتلفظ به معناه الذي هو حل عقد النكاح، فإن قصد معناه وقع الطلاق من غير فرق بين أن يكون قصد إيقاع الطلاق فعلا أم قصد الهزل واللعب، وإذا كان هذا في الطلاق فالنكاح مثله لأن هزلهما جد، كما جاء في الحديث.

وعليه... فإن قصد عمك معنى اللفظ الذي هو إبرام عقد النكاح فلا فرق بين أن يقصد إيقاع النكاح أو لا، أما إذا كان لم يقصد معنى اللفظ بأن جرى العرف في بلدكم أن تطلق هذه الألفاظ ويراد بها مجرد الخطوبة، ولا يقصد معنى لفظ النكاح فلا يعتبر ما حدث عقد نكاح بل خطوبة، وانظري الفتوى رقم: 53964.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح