عنوان الفتوى : لا ينعقد الزواج بدون إيجاب وقبول
أرجو الإفادة في هذا الأمر بالتفصيل وعدم تحويلي إلى رقم فتوى سابقة. إنني إن شاء الله مقبل على خطبة فتاة، وقد وقع اختياري بعد الاستخارة على فتاة من إحدى القرى، وكعادة القرى عرف سائد عندهم وهو أن يجتمع أقارب العريس والعروسة - بعد الموافقة على العريس طبعا - وبحضور أهل القرية يقوم والد العريس بطلب الفتاة لابنة من والدها على الاتفاق الذي تم بينهم ثم يرد والدها بالموافقة أمام أهل القرية والأقارب. وسؤالي هو: هل يعتبر هذا الأمر زواجا شرعيا؛ حيث الإشهار والقبول والولي، أم أنه عرف لا صلة له بالشرع وهل أتمكن من الخروج مع الفتاة دون محرم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا أن رضا ولي المرأة بالخاطب ووعده إياه بالزواج من كريمته ليس زواجًا وذلك في الفتوى رقم: 66131. فإذا كانت الطريقة المذكورة تعتبر مقدمة للزواج ووعدًا به فليست زواجًا ولا تبيح الخلوة ولا الحديث ولا غير ذلك مما لا يجوز. وإن كان ذلك هو العقد وتكون الصيغة فيه صيغة إيجاب وقبول بحيث يقول ولي الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك ابنتي، فيقول وكيل الزوج - والده أو غيره -: وأنا قبلت نيابة عن موكلي، ونحوه؛ فقد تم الزواج إذ المعتبر فيه هو الإيجاب من ولي الزوجة والقبول من الزوج أو وكيله.
قال في المنهاج: وإنما يصح النكاح بإيجاب وهو أن يقول: زوجتك أو أنكحتك، وقبول بأن يقول الزوج ومثله وكيله: تزوجت أو أنكحت أو قبلت نكاحها. وقال خليل ابن إسحاق في مختصره: ... وصيغته بأنحكت وزوجت..
فإذا كانت الصيغة قد حصلت بحضور الشهود فقد تم الزواج وأصبحت البنت زوجة لك يجوز لك منها ما يجوز للزوج من زوجته، وإن كان الأولى مراعاة العرف في ذلك.
والله أعلم.