عنوان الفتوى : الحكمة من تحريم ربا الفضل
أتمنى الإجابة على
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث الذي أشار إليه السائل دليل على تحريم ربا الفضل، وهو بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلاً كالذهب بالذهب متفاضلاً أو متساوياً مع دفع مبلغ من المال مع الذهب القديم فإن ذلك ربا أيضاً، أما السؤال عن الحكمة من رواء هذا المنع، فالجواب عنه هو أن العلماء اختلفت أراؤهم فيها، وقد نقل الشيخ الدكتور عمر المترك رحمه الله في كتابه الربا والمعاملات المصرفية شيئاً من أقوالهم فيقول: فمن قائل إن الحكمة وضع حد لنظام المقايضة والانتقال إلى نظام البيع واستخدام النقود عاملاً وسيطاً في التعامل، كما قال عليه الصلاة والسلام لبلال (بع الجمع (التمر الرديء) بالدراهم واشتر بالدراهم جنيباً (التمر الجيد). وفي هذا تنظيم اقتصادي، وذلك أن مصالح العباد لا تنظم إلا بالتجارات والحرف وترويج التجارة وتسويق السلع وتشغيل الأموال وتقليبها.
ومن قائل إن الحكمة من التحريم من باب سد الذرائع لأن الوسائل لها أحكام الغايات، وذلك أن ربا الفضل قد يجر إلى ربا النسيئة وينشئ في الناس عقلية من نتائجها اللازمة شيوع المراباة، فإن من باع جنساً بجنسه حالاً متفاضلاً قد يجره الطمع إلى أن يبيعه إياه نسيئة بأكثر وأعلى ثمناً، وهذا هو حقيقة الربا. انتهى. بتصرف.
هذا وسواء ظهرت لنا الحكمة من تحريم ربا الفضل أو لم تظهر فإن من شأن المسلم التسليم لأمر الله والانقياد له ولو لم تظهر له الحكمة من أمره ونهيه، يقول عمر رضي الله عنه: إلا أن آخر القرآن كان تنزيلاً آية الربا، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبين لنا، فدعوا الربا والريبة. انتهى، أي دعو ما تعلمون أنه ربا وما تستريبون فيه.
والله أعلم.