عنوان الفتوى : مسائل في الهدية والصدقة لآل البيت ولغيرهم
حضرات المشايخ والعلماء الكرام: أود الاستفسار منكم حول أمر ضروري : لقد ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه فإن قيل له هدية قبله وأكل منه أما إذا كان صدقة قلا يقبله . هل أجر ومثوبة الهدية يعادل أجر الصدقة ؟ وإذا أهديت آل البيت هدية فهل يكون أجرها هو أجر الصدقة التي تدفع في خارج آل البيت ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما أشرت إليه من قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية والأكل منها ورفضه للصدقة ثابت لأن الصدقة المفروضة (الزكاة) لا تحل له صلى الله عليه وسلم ولا لآله لأنها طهرة للناس ولأموالهم؛ كما جاء في صحيح مسلم وغيره مرفوعا : إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، وفي الصحيحين وغيرهما أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ ارم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة .
وأما الهدية والهبة فإنهما حلال لآل البيت، وكذلك صدقة التطوع على قول الجمهور.
وبالنسبة لأجر الصدقة والهدية وأيهما أفضل أو أكثر أجرا؟ فإن كليهما عبادة وقربة لله تعالى، فقد جاء الأمر بهما في نصوص الوحي من الكتاب والسنة، وإذا كان لإحداهما الفضل فهو بحسب المقام وحال المهدى إليه أو المتصدَق عليه، وحاجته، وحال المهدي أو المتصدِق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم مائة ألف درهم....... الحديث. رواه النسائي وابن خزيمة والحاكم.
هذا ما لم تكن الصدقة فريضة، فإن الفريضة أفضل من النافلة وأعظم أجرا؛ لما رواه البخاري في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.
وإذا كان آل البيت بحاجة ماسة فلا شك أن الهدية لهم أفضل من الصدقة أو الهدية لغيرهم.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:67737 ، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.