عنوان الفتوى : حكم وضع الأموال المتبرع بها في البنوك الربوية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أما بعد: فنحن جمعية دينية ثقافية دينية معترف بها نقيم بفرنسا بضواحي باريس، نودع ما يجود به المؤمنون من أموال في البنك، وما نريد إجابة عنه أن لهذه الأموال فوائد تتراكم ولا نعرف ما نفعل بها، فاختلفت آراء المصلين في قاعة لنا نصلي فيها مؤقتا حتى نشتري قطعة أرض نبني فيها مسجدا. وسؤالنا هو أشيروا علينا فيما يمكن صرف فوائد الأموال المودعة في البنك ؟جزاكم الله خيرا والله لا يضيع أجر المحسنين وأبقاكم لنا ذخرا وقدوة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد والثبات في عملكم الدعوي والثقافي .

وأما مسألة وضع الأموال التي يتبرع بها المتبرعون في البنوك الربوية فإن ذلك غير جائز إلا في حالة الاضطرار إلى وضعها في هذه البنوك كأن يخشى عليها السرقة أو الضياع ونحو ذلك ، لأن وضع هذه الأموال في البنوك الربوية إعانة على الربا فالبنك يقرض هذه الأموال بفوائد ، وإذا كان لا بد من الإيداع في البنك فإن أمكن بدون فائدة فهذا هو المتعين ، وإن لم يمكن فلا تترك الفوائد للبنك ولكن تؤخذ وتصرف في مصالح المسلمين العامة مثل الصرف على دور الأيتام ، ومراكز التعليم والدعوة ونحو هذه المصالح العامة ، ويجوز أن تصرف هذه الفوائد في شراء أرض المسجد أو بناء مسجد ، وراجع أدلة ذلك في الفتوى رقم : 62361 .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها